العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الزكاة المتعلقة بتمويل الزراعة والخسارة فيها، وتحديد النصاب، وإخراج زكاة المحاصيل المتبقية والحشائش، وحكم إخراج الزكاة للأقارب غير الواجب نفقتهم، علماً أن المبلغ المستثمر قد زكي سابقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من أقوال العلماء أن لا تجب إلا فيما يكال ويقتات، ويُخرج عشر الخارج فيما سُقي بغير كلفة، ونصف فيما سُقي بكلفة. أما مؤونة الزراعة فبعض أهل العلم يرى أنها تحط من المحصول قبل زكاته، خاصة إن كان في الغلة ما لا زكاة فيه، فيُجعل مقابلاً للخراج ويُزكى ما بقي. خسارة الموسم الماضي لا تؤثر على زكاة الموسم الحالي. المحصول يُزكى إذا بلغ نصابًا يوم حصاده بغض النظر عن تزكيته الماضية. وخالتك وأولادها أولى بزكاتك، ولكن لا يُعطى الفقير أكثر من قوت عامه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80727
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي