العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة على مال الأيتام المحجوز في حسابات بنكية ولا يمكن سحبه إلا بإذن المحكمة، وهل يجوز دفعها بالتقسيط، وما نصابها وكيفية حسابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في مال الصبي إذا بلغ، ويخرجها عنه وليه، أما البالغ فيلزمه أن ينوي الزكاة عن نفسه. وإذا كان المال تحت وصاية المجلس الحسبي، ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد سن معين، فلا تجب الزكاة إلا بعد أخذ المال والانتفاع به، لأن شرط الزكاة تمام الملك، وهو ما يسمى بمال الضمار، ويزكى لسنة واحدة عند قبضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي