العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ المال الذي ادخرته الأم لأولادها، وإذا وجبت، فعلى من يقع عبء تسديدها، وهل يجوز تقسيطها بعد نفاد المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على القاصرين إذا بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة المال المدخر عن جميع السنين السابقة، لأن لا تسقط بالتقادم، وهي حق الفقراء. يجوز تأجيل إخراجها أو تقسيطها عند عدم القدرة على سدادها دفعة واحدة. يجب على ولي مال اليتيم غير البالغ أن يخرج زكاة مال اليتيم ولا يؤخرها، لأنها واجب متعلق بالمال لا باليتيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي