العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ المتبقي من الزكاة بعد وفاة عمتي يُعدّ ميراثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجوز دفع للمريض لتغطية نفقات علاجه إن كان لا يملك ثمن ذلك.

ثانياً: إذا دفع المزكي زكاته لمن ظنه فقيراً، فبان أنه غني، فإن ذمته تبرأ وتجزئه الزكاة، وليس له أن يستردها؛ لأن العبرة بالظاهر عند الدفع، ويُقاس على ذلك بقية الأصناف.

ثالثاً: لا يجوز للمحتاج أن يأخذ من الزكاة أكثر من حاجته إذا علم أنها زكاة؛ لحديث "لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" و "لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". ومن دُفعت له الزكاة وهو غير مستحق لها لجهل الدافع، وجب على الآخذ ردها. وإذا أخذ المحتاج من الزكاة ما يزيد عن حاجته، وبلغ نصاباً وحال عليه ، وجبت فيه الزكاة.

رابعاً: إذا توفيت العمة وبقي المال الزائد عن حاجتها لدى بناتها، فإن علمن أنها أخذت ما لا تستحقه أو أكثر من حاجتها من الزكاة، التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. أما إذا أدخل في وتُقاسم، فلا حرج عليهم. وإذا كانت الأم لا تعلم أن المال من الزكاة، أو أخذت قدر حاجتها، فما بقي منه يعتبر إرثاً لورثتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي