العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة حاليًا على المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والمخصص لبناء مزرعة، وهل يدخل المال المخصص للبناء ضمن النصاب، وهل يجوز التبرع بالزكاة لمستشفى سرطان الأطفال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه ، وجبت فيه ، ولا يؤثر كونه مدخرًا. أما إذا وُضع المال في مشروع، فلا تجب الزكاة إلا فيما يُعد للتجارة، بينما البناء والآلات لا زكاة فيها. وفي حال الزراعة، لا تجب الزكاة إلا فيما ينتج من محصول إذا كان مقتاتًا مدخرًا، ومقدارها أو نصف العشر حسب السقي. لا يجوز دفع الزكاة لمستشفى السرطان؛ لأن شرط إجزاء الزكاة تمليك الفقير مال الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي