العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة حولياً على كنز من الذهب أُخرج خمسه زكاةً عند العثور عليه، مع بقاء نصابه؟ وإن لم تجب، فما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا تجب الزكاة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، بشرط ألا يكون حليًا تستعمله المرأة. نصاب الذهب 85 جرامًا تقريبًا، إخراجه ربع . إذا نقص عن ، فلا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي