هل تجب الزكاة حولياً على كنز من الذهب أُخرج خمسه زكاةً عند العثور عليه، مع بقاء نصابه؟ وإن لم تجب، فما معنى القول "إذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا تجب الزكاة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، بشرط ألا يكون حليًا تستعمله المرأة. نصاب الذهب 85 جرامًا تقريبًا، إخراجه ربع . إذا نقص عن ، فلا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66077
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66077
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي