هل تجب الزكاة على 64 رأسًا من الغنم اشتراها شخص من والدته، علمًا أن شهرًا واحدًا فقط تبقى على حولها الأصلي عند الأم، ولم يمض على شرائها إلا أيام قليلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الغنم ببلوغ (أربعون شاة) وحولان ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». فإذا زال الملك عن المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. لذا، لا زكاة على الوالدة لزوال ملكها عن الغنم قبل الحول، ولا عليك فيها إلا بعد حولان الحول من وقت ملكك لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي