العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مئتين وستين رأساً من الغنم، حال عليها الحول، ولم يتم دفع ثمنها بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب العلماء، بمن فيهم المالكية والشافعية والحنابلة، أن لا يمنع وجوب في الأموال الظاهرة (كالأنعام السائمة والحبوب والثمار والمعادن)، ويمنعها في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والأوراق النقدية ). واستدلوا بأن السعاة لم يكونوا يسألون عما على صاحبها من الدين. وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، ولا يمنع ما وجب في الخارج من الأرض. والراجح هو مذهب جمهور العلماء، وعليه تجب الزكاة على الغنم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي