هل تجب الزكاة على أرملة ورثت مالاً وادخرته لشراء سيارة لابنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مبلغ نهاية الخدمة وراتب التقاعد يعتبران تركة للميت ويقسمان بين الورثة شرعًا إذا لم يكونا هبة من جهة العمل. تجب على نصيب كل وارث إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، وتخرج عن كل سنة مضت لم تخرج فيها الزكاة منذ وفاة المورث. أما إذا كانت المكافأة أو راتب التقاعد هبة، فهي تكون لمن خصته بها الجهة المتبرعة. رغبة الابن في شراء سيارة لا تسقط وجوب الزكاة عند توفر شروطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117123
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي