هل تعتبر أقساط السيارة التي تخصم من راتب الابن ديناً على الوالد بعد وفاته، وهل يجب سداد الأقساط المتبقية نقداً قبل توزيع الميراث، وهل يجوز التصرف بنصيب الابن القاصر من الإرث لتنميته، وهل يحق توزيع جزء من المبلغ على الورثة قبل اكتمال جميع الإرث، وما هو نصيب كل وارث من مبلغ 48000، وهل تجب الزكاة على المبالغ والأسهم والصناديق الاستثمارية قبل توزيع الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
توزع التركة على الورثة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. السيارة التي أُخذت للأخ إذا ثبت أنها ملك له بهبة أو غيرها، وثمنها دين على الأب، فيُسدد من التركة قبل قسمتها، لأن الدين يحل بالموت. تبدأ التركة بقضاء ديون الأب ومنها الزكاة إن لم يؤدها. لا حرج في توزيع جزء من التركة عند الحاجة ثم توزيع البقية. نصيب الأخ القاصر أمانة يُتصرف فيها بالأصلح. ينبه السائل إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108889