العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر أقساط السيارة التي تخصم من راتب الابن ديناً على الوالد بعد وفاته، وهل يجب سداد الأقساط المتبقية نقداً قبل توزيع الميراث، وهل يجوز التصرف بنصيب الابن القاصر من الإرث لتنميته، وهل يحق توزيع جزء من المبلغ على الورثة قبل اكتمال جميع الإرث، وما هو نصيب كل وارث من مبلغ 48000، وهل تجب الزكاة على المبالغ والأسهم والصناديق الاستثمارية قبل توزيع الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توزع على الورثة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. السيارة التي أُخذت للأخ إذا ثبت أنها ملك له بهبة أو غيرها، وثمنها دين على الأب، فيُسدد من التركة قبل قسمتها، لأن يحل بالموت. تبدأ التركة بقضاء ديون الأب ومنها إن لم يؤدها. لا حرج في توزيع جزء من التركة عند ثم توزيع البقية. نصيب الأخ القاصر يُتصرف فيها بالأصلح. ينبه السائل إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108889
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي