العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر مبلغ بيع سيارة الوالد المتوفى إرثًا، وهل يدخل أولاد الأخت المتوفاة ضمن الورثة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد الأخت المتوفاة لا يرثون الجد لكونهم من ذوي الأرحام، والأخت المتوفاة لا ترث أباها لأنها ماتت قبله. السيارة التي دفعت جزءاً من ثمنها، إن كان تبرعاً لوالدك فهي كلها للورثة، وإن كنت دفعت بنية وصدقك الورثة فأنت شريك بقدر ما دفعت، وإن كذبك الورثة هو الفيصل. يجب الرجوع للمحاكم الشرعية أو أهل العلم لحصر الورثة وتقسيم ، فقد توجد وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي