العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على إيجارات المحلات، وما مقدارها، وهل يجوز عدم دفعها كاملة للحكومة الفاسدة ودفعها للأقارب، وهل يجوز الحلف كذباً للتهرب من دفع الزكاة للحكومة الفاسدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المحلات المؤجرة، بل في المال الناتج عن إيجارها إذا بلغ وحال عليه . أما دفع الزكاة للحاكم الفاسق، فقد اختلف فيه العلماء؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إليه إذا أمكن الامتناع، بينما ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى وجوب دفعها إليه إن طلبها، واستدلوا بأحاديث وآثار تدل على ذلك، مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "إذا أديت الزكاة إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها"، وعلى هذا، إذا كان الحاكم مسلمًا ظالمًا وطلب الزكاة، فادفعها إليه، خاصة إذا كان التهرب يؤدي إلى محظور آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي