العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في إعطاء محل للمطالعة بدون مقابل، من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء للمستأجر وخصمها مقابل الإيجار؛ لسببين: الأول أن المزكي لا يجوز له أن يشترط على من يدفع له الزكاة ما يعود بالنفع على المزكي، والثاني أن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية للفقير، وإعداد أماكن للمطالعة ليس منها. فإن فعل ذلك المزكي فزكاته غير مجزئة، ويجب عليه إخراجها مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44614
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي