العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأرض الصحراوية المشتراة لغرض الزراعة قبل أن تنتج، وكيف تُحسب زكاة الثمار الناتجة مع وجود نسبة مخصصة لشركة التشغيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الأرض غير المعدة للتجارة، وإنما تجب في المحصول الزكوي منها. تجب الزكاة في كل قوت من حب أو ثمر كالبر والأرز وثمر النخيل والأعناب عند الشافعية، وهو به، لأن الاقتيات من الضروريات. إذا كان المحصول زكوياً وبلغت حصتك منه نصاباً (خمسة أوسق)، فعليك زكاته: نصف إذا سقي بآلة، والعشر إذا سقي بغير آلة. يزكي كل شريك حصته إذا بلغت نصاباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188527
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي