ما هو حكم الزكاة على محصول الأرض المؤجرة بنصف الناتج، هل تجب على المالك المؤجّر أم على المستأجر الزارع، أم على كليهما كلٌ في نصيبه، وهل الزكاة عليّ زكاة عروض تجارة؟ وكم مقدارها، وهل تحسب قبل أم بعد إخراج المصاريف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض بنصف المحصول جائزة. وتجب على كل واحد منكما إذا بلغ نصيبه نصابًا بنفسه، أو بانضمام ثمر آخر من نفس الجنس إليه. وإذا لم يبلغ نصيب كل واحد إلا بجمعهما معًا، ففي وجوب الزكاة خلاف بين العلماء، والأكثرون يرون عدم الوجوب لعدم تأثير الخلطة إلا في الماشية.
النصاب للزكاة هو خمسة أوسق (ما يقارب 612 كجم من البر الجيد).
الواجب من الزكاة هو عُشر الخارج إذا سُقِيَ بغير كلفة (كالمطر والأنهار)، ونصف إذا سُقِيَ بكلفة (كالسواقي والمضخات). ولا تخصم المصاريف من القدر الواجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131244
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131244
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي