هل تجب الزكاة على الأسهم إذا كانت قيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع أرباحها السنوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في قيم الأسهم مضافًا إليها الأرباح إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها ، فتخرج ربع من المجموع، وذلك إذا كانت الأرباح حلالًا. أما إذا كانت الأرباح ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، وتخرج الزكاة حينئذ عن قيمة الأسهم فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40057
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي