العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على البناية المعدة للبيع والتسويق على مراحل، مع نية بناء بناية أخرى من ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُزكى البناء المعد للإيجار من أجرته لا من عينه إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، أما إذا تحولت نية مالكه إلى التجارة به فتجب فيه زكاة ، ويُحسب الحول من حين تحول ؛ وهذا مذهب بعض أهل العلم ورجحه الشيخ ابن عثيمين، خلافًا لقول الذين يشترطون أن يمتلك السلعة بنية التجارة من البداية.

فإذا كان لغرض آخر غير التجارة، مثل الانتقال إلى مكان أفضل، فلا زكاة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13734
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي