العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الدائن عن المال الذي أقرضه لأخيه طوال 19 عامًا، وكيف تُحسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تتوقف زكاة الديون على حال المدين: 1. إذا كان المدين مليئًا (قادرًا على السداد): تجب على الدائن كلما حال ، حتى لو ظل لسنوات، إذا بلغ المال . 2. إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا: لا تجب الزكاة إلا بعد قبض الدين وحولان الحول عليه (مذهب أبي حنيفة)، أو يزكيه الدائن لسنة واحدة بعد قبضه (مذهب مالك).

ثانياً: ما دامت نية الدائن لم تسقط الدين بشكل قاطع، فالدين باقٍ وتطبق عليه أحكام الزكاة المذكورة أعلاه بحسب يسار أو إعسار المدين في كل سنة.

ثالثاً: في حال وجوب الزكاة، يجتهد الدائن في تقدير المبلغ المستحق للزكاة لكل سنة ويخرج 2.5% منه، طالما أن المال لم ينقص عن النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12818
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي