العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الدائن أم المدين إذا استدان شخص مبلغًا يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة المال تجب على صاحبه، فالمقرض يزكي المال الذي أقرضه إذا كان المدين مليئًا غير مماطل، لأنه في حكم الوديعة. وإن كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فيزكي صاحب المال هذا عند قبضه لسنة واحدة. أما المدين، فإذا كان لديه مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33455
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي