هل تجب الزكاة على السمسار الذي يبيع ويشتري السيارات المستعملة والأراضي والمنازل، وهل يزكي عن كل عملية بيع أم بمرور الحول، حسب المذهب المالكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب هو أن المال المستفاد يستقبل به حول جديد، إلا إذا كان نماءً لأصل المال، مثل ربح التجارة ونتاج السائمة، فيزكّى مع أصله. فإذا استفاد الشخص مالاً جديدًا، لا تجب عليه حتى يمر عليه حول كامل من تاريخ حيازته، بشرط أن يبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى ما يملكه. أما إذا كان الأصل نصاباً قبل استفادة المال الجديد، فإن المال المستفاد لا يُزكى بزكاة الأصل، بل يُستقبل به حولاً جديداً. وتجب الزكاة في وما ينتج عنها من ربح عند حولان ، بشرط بلوغها . وقد اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة قبل وقتها، فذهب مالك إلى عدم الجواز إلا باليسير، بينما أجازه جمهور العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي