هل تجب الزكاة على القمح الأخضر الذي يُباع كـ "فريك"، ومن يخرجها: الفلاح أم التاجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الفريك (الحب قبل حصاده وحرقه) إذا بلغ ، وهو ثلاثمائة صاع نبوي (ما يعادل 612 كيلوجرامًا تقريبًا)، وتجب على صاحب الزرع. يجوز تقدير كمية الفريك بالخرص (تقدير أهل الخبرة)، أو إخراج الزكاة من ثمنه بعد بيعه، ويجب إخراج عشر المحصول إذا كان يسقى بماء المطر أو بلا كلفة، ونصف إذا كان يسقى بآلات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي