العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء بيت، أم يسقط وجوبها بعد الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا)، فلا تجب إلا بعد مرور حول هجري كامل عليه دون أن ينقص عن النصاب. فإذا أنفقت من المال ما ينقصه عن النصاب قبل مرور ، فلا زكاة عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111463
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي