العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الوديعة التي يسحب منها عند الحاجة تقريبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المودع في البنوك وما ينتج عنه من أرباح تجب فيه إذا بلغ وحال عليه ، شريطة أن تكون هذه الأرباح حلالًا. أما إن كانت الأرباح حرامًا، فلا تجب فيها الزكاة، ويجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر بنية التخلص من المال لا بنية . ولا يجوز الإيداع في بنوك ربوية إلا القصوى، ولا يمنع السحب من الوديعة وجوب الزكاة إذا بقي منها قدر النصاب وحال عليه الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45365
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي