هل تجب الزكاة على الوديعة التي يسحب منها عند الحاجة تقريبًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المودع في البنوك وما ينتج عنه من أرباح تجب فيه إذا بلغ وحال عليه ، شريطة أن تكون هذه الأرباح حلالًا. أما إن كانت الأرباح حرامًا، فلا تجب فيها الزكاة، ويجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر بنية التخلص من المال لا بنية . ولا يجوز الإيداع في بنوك ربوية إلا القصوى، ولا يمنع السحب من الوديعة وجوب الزكاة إذا بقي منها قدر النصاب وحال عليه الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي