هل تجب الزكاة على الودائع البنكية التي تدر عائدًا سنويًا وتم الاقتراض بضمانها لشراء مسكن وتأثيثه، مع بقاء أقساط القرض قيد السداد، وإن وجبت فكم مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الوديعة في بنك ربوي ويتقاضى المودع فوائد، فهذا ربا مُحرم، ويجب سحبها ، وتجب على أصل الوديعة فقط (2.5%)، أما الفوائد فيجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
أما إذا كانت الوديعة في بنك إسلامي، فالزكاة واجبة على أصلها وأرباحها (2.5%). وكون الوديعة مرهونة لا يمنع وجوب الزكاة فيها عند العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64953
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64953
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي