العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثلاث قطع أراضٍ، إحداها للبناء العاجل واثنتان للاستفادة المستقبلية (بيع أو عمارة)، بعد مرور ست سنوات دون إخراج زكاتها، وكم مقدار الزكاة الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أنواع:

1. ما قُصد للسكنى: لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية.

2. ما اشتُري بقصد التجارة وطلب الربح: هذه عروض تجارة، تُقوَّم عند تمام ويُخرج ربع من قيمتها.

3. ما أُريد للاستثمار (بناء دكاكين أو عمارات للتأجير): لا زكاة في أصلها، وإنما في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من حين عقد ."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي