هل تجب الزكاة على ذهب تجاوز النصاب ولم يُلبس لمدة 3 سنوات، ثم بيع لشراء ملابس، وكيف تحسب زكاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب إذا بلغ وحال عليه وجبت فيه ، وهي ربع ، إلا إذا كان معداً للزينة ولم يكن للادخار أو التجارة ففيه خلاف. أما الحلي المعد للادخار أو التجارة ففيه الزكاة واجبة.
بالنسبة لسؤال الأخ، فالذهب الذي تملكه أخته إذا كان للادخار والكنز، تجب عليه الزكاة، وتحسب بضرب مقدار الذهب في سعر الجرام، وتخرج ربع العشر من الناتج (25 ريالاً من كل ألف ريال).
أما الأعوام السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة، فتحسب بنفس الطريقة، وبسعر الذهب لتلك الأعوام، وتخرج الزكاة من الذهب أو من النقود.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84718
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84718
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي