العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب مدخر للأبناء إذا بلغت قيمته كنصاب بالجمع لا بالإفراد، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للزوج المدين الفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا هو عدم وجوب في الذهب المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط.

أما إذا كان الذهب معدًا للادخار، فتجب زكاته إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%).

وإذا بلغ مجموع الذهب النصاب وجبت الزكاة، حتى لو كان من عيارات مختلفة، لأن الذهب كله جنس واحد.

وكون الذهب مدخرًا للأبناء لا يؤثر، فهو ملك للمرأة الآن.

يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها المدين إذا كان عاجزًا عن الوفاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155810
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي