هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بقصد البناء عليها، وهل يختلف الحكم إذا بيعت أو استُثمرت، وهل يُستحب الإنفاق في وجوه الخير تيمناً بالبناء المستقبلي عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض التي اشتريتها بقصد بناء منزل للسكن لا زكاة فيها، لأنها للقنية والاستعمال الشخصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وعليه العلماء بأن أموال القنية لا زكاة فيها.
إذا بِيعَت الأرض وقُبض الثمن، وبقي الثمن أو بعضه حولاً كاملاً وبلغ بنفسه أو بما ينضم إليه، وجبت فيه .
الشرع يحث على التصدق في كل حين، وهو من أعظم القربات، لقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا، فإن فكاككم من النار". ويشرع التصدق بالمال عند بناء البيت أو غيره، بنية التوسعة على المحتاجين فرحًا بإنعام الله عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي