هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبناء والمال المُدَّخر له، وما كيفية حسابها، وهل يجوز دفع جزء منها لسداد ديون الوالد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض المُعَدة للبناء لا زكاة فيها؛ لأنها من أموال القنية. أما المال المُدَّخَر للبناء، فتجب فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، ومقداره ربع (2.5%) من المال الذي يبلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب. ويجوز صرف الزكاة لسداد ديون الأب إذا كان من الغارمين وسيصرف المال في قضاء دينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49045
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي