هل تجب الزكاة على قطعة الأرض المقسّطة قيمتها على دفعات، ومتى تحتسب هذه الزكاة؛ هل بعد الانتهاء من جميع الأقساط، أم بعد القسط الأول، أم بحساب سنة لكل قسط؟ وهل تجب الزكاة على كامل قيمة الأرض المبيعة بربحها، أم على قيمة الشراء الأصلية فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الأرض المشتراة كل عام عند حولان على ثمن الشراء، إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويتم تقويمها عند تمام الحول، وتخرج 2.5% من قيمتها بعد إسقاط ما بقي من أقساطها أو ، إلا إذا كان هناك مال آخر فائض يُجعل مقابل الدين لتخرج كاملة، وتكون الزكاة في قيمة القطعة في السوق وقت إخراج الزكاة، ويضم ثمن النصف المبيع لقيمة الأرض وتزكى معه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163672
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي