كيف تُحسب زكاة قطعة أرض بيعت بالتقسيط، مع العلم أن كل قسط لا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض مُلكًا بنية التجارة، فتجب عليها عند حولان على المال الذي اشتُريت به، ويُخرج 2.5% من قيمتها وقت حولان الحول. وإذا بيعت قبل الحول، فتجب الزكاة على ثمن .
وإذا كان ثمن البيع دينًا مؤجلًا على مُشترٍ مُلئٍ ومُقِرّ، فتجب زكاته كلما حال عليه الحول. أما إذا كان المدين مُعسرًا أو مماطلًا، فلا تجب الزكاة إلا عند القبض، وتُزكى لسنة واحدة.
وإذا مُلكت الأرض بغير نية التجارة، ثم بدا للشخص التجارة فيها وبيعها بثمن يبلغ نصابًا، فيبدأ الحول من وقت البيع، وتُطبق عليها أحكام زكاة كما ذُكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42990
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي