العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال ادخره الميت، مع العلم أنه بلغ النصاب ولكن لا يُعلم هل حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال المدخر للميت إذا مات بعد وجوبها عليه وقبل إخراجها، وتخرج من تركته قبل قسمتها. إذا أمكن معرفة تواريخ الإيداع وتبين أن الأموال بلغت وحال عليها عند وفاة الأب، ففي هذه الحالة تجب الزكاة. أما إذا تعذر معرفة تاريخ الادخار أو كان هناك شك في بلوغ النصاب ومرور الحول عليه، فلا تجب الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي