هل تجب الزكاة على مال المرتد، مع العلم أن لديه أموالاً كثيرة ويعمل في التجارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على الكافر الأصلي، سواء كان حربياً أو ذمياً، وإذا أسلم لا يطالب بها عن فترة كفره. أما المرتد، فتجب عليه الزكاة إذا ارتد بعد تمام على ، ولا تسقط عنه، أما إذا ارتد قبل تمام الحول فلا تجب عليه، ولا تجب عليه الزكاة عن سنوات الردة لو عاد ؛ لعموم قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يَجُبُّ ما قبله).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي