ما مقدار الزكاة الواجبة على مبلغ تمويل إسلامي خُسر معظمه في التجارة، وتبقى جزء منه دينًا على شخص آخر، بالإضافة إلى مبلغ آخر تم استدانته وشراء معدة ثقيلة به لغرض البيع ولم تُبع بعد مرور عام؟
تجب على من ملك نصاباً ولو كان عليه دَيْن، وهو مذهب الإمام الشافعي وابن باز وابن عثيمين.
أما الديون التي للإنسان على غيره، فإن كان المدين غنياً قادراً على السداد فتجب زكاتها كل سنة، ويجوز تأخير إخراج الزكاة حتى يقبض المال، ثم يزكيها لما مرَّ من السنين. وإن كان المدين فقيراً أو جاحدًا ولا بينة تثبت فلا زكاة فيه، تزكيته لسنة واحدة عند قبضه، وهو مذهب المالكية.
من اشترى شيئاً بنية التجارة وحال عليه وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه لنقود أخرى، وجبت زكاته بتقويمه حسب سعر السوق وإخراج ربع من قيمته.
بناءً عليه، يجب على السائل أن يزكي المال الذي في حوزته، والمال الذي له عند صديقه، وقيمة الآلة المعدة ، إذا توفرت الشروط، دون اعتبار للدين الذي عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13113
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13113
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي