هل تجب الزكاة على مبلغ 70 ألف درهم تم الحصول عليه عن طريق التورق، وسيارة خاصة تم شراؤها بقيمة 38 ألف درهم، وقطعة أرض تم شراؤها نقداً للتجارة بقيمة 120 ألف درهم، مع وجود التزامات شهرية تبلغ 7750 درهماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب حساب الأوراق النقدية (كالأرض المشتراة للتجارة)، وتجب زكاة مجموع ذلك في رأس كل حول. يخصم أغلب العلماء مقدار من هذا المجموع، ثم يزكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا زكاة. يرى الشافعي في قوله الجديد وابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من . بينما يرى مالك خصم الدين، إلا إن كان عند المزكي عرض قنية يستغنى عنه. عدم خصم الدين وتزكية ما بيدك مطلقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96860
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي