العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مضت عليه سنة كاملة في حوزة شخص آخر استغله في التجارة دون علم صاحبه، الذي يظن أنه لا يزال بضاعة لديه، وهل تجب الزكاة على المالك الأصلي أم على الحائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البضاعة المشتراة بالآجل هي من الديون، أن يُخصم من مال ، فتُحسب قيمة المال والبضاعة الموجودة، ثم تُخصم الديون (بما في ذلك ثمن البضاعة غير المسددة)، وتُخرج الزكاة على الباقي إن بلغ نصابًا. وهذا قول العلماء، الذين يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة إذا استغرق أو أنقصه. أما إذا كان عند المزكي عروض للقنية لا يحتاج إليها، فإنه يجعلها في مقابلة الدين ويزكي ما بيده من المال.

ويجب الانتباه إلى أمرين في المعاملة الآجلة: 1. أن يكون الأجل معلومًا، وإلا بطل العقد. 2. لا بأس أن يقبل التاجر رد جزء من البضاعة، وهذا من الإقالة المستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102624
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي