العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ بالبنك بلغ النصاب مع وجود شقة مؤجرة وقرض إسلامي لشراء مسكن ومستحقات سيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس على الشقة المؤجرة والسيارة التي يملكها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة"، وتجب زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها وبلغت ، وكذلك المال المدخر في البنك أو لشراء مسكن تجب زكاته إذا حال عليه الحول الهجري وبلغ النصاب. أما القرض الذي عليك، فيُخصم مما تملكه من المال إن لم يكن لديك عروض للقنية زائدة عن حاجتك يمكن مقابلتها . عدم خصم الدين وتزكية جميع ما تملك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102306
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي