العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مودع في بنك إسلامي، تستخدم أرباحه لتغطية جزء من إيجار السكن، مع وجود مساعدة من الأم لتغطية باقي المصاريف، علمًا أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء شقة وأن السائلة مطلقة وتعول أولادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المبلغ وحال عليه ، إخراج زكاته وزكاة أرباحه، ولا تسقط بحجة الرغبة في شراء شقة، فالزكاة بركة للمال ونماء، ويحرم التحايل لإسقاطها. وعلى المسلم المبادرة بإخراجها طيبة بها نفسه، وسيعوضه الله خيرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي