العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال بلغ نصابًا ومر عليه أحد عشر شهرًا، ثم اشترى به صاحبه منزلًا في بداية الشهر الثاني عشر، مع تأخر دفع المال ثلاثة أشهر أخرى بسبب الإجراءات الإدارية، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى شخص منزلاً لا للتجارة أو التهرب من ، فلا زكاة على بائع المنزل لو تسلم الثمن قبل حولان حوله عنده. أما المشتري فتجب عليه الزكاة لأنه ما زال مديناً بالثمن، والملكية تثبت له، إلا أن قد يسقط الزكاة في بعض الحالات. أما إذا كان الغرض من الشراء التجارة أو التهرب من الزكاة، يختلف. التفرق الذي يسقط الخيار في هو التفرق من مجلس البيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126430
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي