هل تجب الزكاة على مال تعويض وُقِفَ ليتيمتين، وإذا وجبت فهل يجوز الإنفاق منه على اليتيمتين الفقيرتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في وجوب في مال اليتيم، وجمهورهم على وجوبها. ومال التعويض يعتبر إرثاً، حيث للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، والباقي للعاصب. تجب الزكاة على من كانت حصته نصاباً وحال عليها . لا تُعطى الزكاة لمخرجها، بل يمكن أن تعطى لغيره من الورثة الفقراء أو المساكين، كأن تُعطى زكاة إحدى البنتين للأخرى، لكن لا تُعطى الأم أو إحداهما للأخرى بسبب وجوب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86435
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86435
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي