العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالك الأرض الزراعية المؤجرة أم على مستأجرها، وهل تجب على كامل المحصول أم على المتبقي بعد دفع الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: إذا زرع مالك الأرض أرضه بنفسه، عليه، أما إذا منحها وأعارها ليزرعها غيره، فالزكاة على الزارع. وفي الأرض المستأجرة، ذهب إلى أن الزكاة على المستأجر (الزارع)، وهو الراجح، وخالف الحنفية فرأوا أنها على المالك، وقد رُدَّ عليهم بأن الزكاة حق الزرع لا حق الأرض.

ثانياً: يجب إخراج زكاة الزرع من كامل المحصول إذا بلغ (خمسة أوسق، أي 657 كجم تقريباً)، ولا يجوز خصم أجرة الأرض أو أي تكاليف أنفقها المزكي على أرضه قبل إخراج الزكاة؛ لعدم وجود نص يسقط حق الله الذي أوجبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13932
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي