هل تجب الزكاة على مبلغ 10 آلاف دولار ثابت، مر عليه أكثر من 3 أعوام، مخصص لادخار الموظفين في الشركة، ولا يمكن سحبه إلا في نهاية الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المبلغ المذكور إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليه من أموال يملكها الموظف، وتُحسب الزكاة عن السنوات الثلاث الماضية. هذا إن كان المبلغ متاحًا لصاحبه للتصرف فيه. أما إن كان لا يستطيع سحبه، فتجب زكاته عند قبضه لسنة واحدة، على مذهب الإمام مالك. ويجب التأكد من أن عمل صندوق الادخار منضبط بالضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي