هل تجب الزكاة على مبلغ 1450 دولارًا مستثمرًا في شركة بورصة أفلست، وقد حال عليه الحول، وهل هذا المبلغ يبلغ النصاب، وما هو نصاب الزكاة الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وتجب إذا بلغ المال هذا المقدار وحال عليه . إذا أفلسَت الشركات بعد أن حال الحول وتمكنت من أداء الزكاة، فإن الزكاة تستقر في ذمتك وتصبح دينًا عليك يجب إخراجه. أما إذا أفلسَت الشركات قبل حولان الحول أو قبل تمكنك من ، فلا شيء عليك. إذا كان القائمون على الشركات قد تجاوزوا أو فرَّطوا في حفظ المال، فهم ضامنون له، وتجب زكاته عند قبضه عن السنوات الماضية، وإلا فلا ضمان عليهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103625
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي