العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الشركة في نهاية العام الذي تحولت فيه أموالها من مليون دولار إلى نصف مليون دولار، مع العلم أن 10% من الشركة مملوكة لمستثمرين غير مسلمين، وإذا وجبت، فكيف تُحسب، وهل تخرج من أموال الشركة أم من أموال المالك الشخصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بشرطين: بلوغ (ما يعادل 595 جراماً من الفضة) وحولان ، وتكون بنسبة 2.5%. ولا تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه. إذا كان الاستثمار يشارك فيه كافر، فالزكاة تجب على المسلم في حصته فقط من الربح أو رأس المال إذا كان يملكه، ولا زكاة في حصة الكافر. لا تخرج الزكاة من مال إذا كان فيها من لا تجب عليه الزكاة، بل يزكي كل شريك حصته. إذا كان الاستثمار في عروض تجارة، تُقوّم عند الحول بسعر وتُخرج الزكاة من قيمتها، ولا زكاة على ما ليس معداً للبيع كمبنى الشركة وأجهزتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29721
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي