العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 800000 ليرة سورية المتوفرة حاليًا، أم بعد مرور الحول، مع العلم أن جزءًا من المبلغ (600000 ليرة) هو حصيلة جمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك حساب وقت بلوغ مالك ، فإذا حال الهجري زكيته إن لم ينقص عن النصاب، والزيادة الناتجة عن التجارة تزكى مع الأصل. أما المال المستفاد أثناء الحول مما ليس تابعًا للأصل، كمذهب ، فتجعل له حولًا مستقلًا، أو تزكي الجميع مع الأصل بجواز تعجيل . يرى أبو حنيفة أن المال المستفاد يزكى بزكاة الأصل سواء كان نماءً له أم لا. أما أقساط الجمعية التي لم تقبض، فحكمها حكم ، فإن كان على مليءٍ باذل، فعليك زكاتها عند حولان الحول سواء قبضتها أم لا، ويجيز بعض العلماء الخيار بين زكاتها مع مالك على رأس الحول أو عند قبضها عن السنين الماضية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97759
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي