العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مستثمر مع وجود ديون للدولة ولمؤسسة تجارية بأقساط شهرية، علماً أن هذه الديون تفوق المبلغ المستثمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن يمنع وجوب في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والنقود ) إذا استغرق كل المال أو أنقصه عن ، وهذا هو الراجح استناداً لأدلة منها فعل عثمان رضي الله عنه. أما إذا لم ينقص الدين المال عن النصاب، فيُخصم الدين وتُزكى البقية بعد بلوغها النصاب وحولان .

وبناءً عليه، إذا كانت ديونك أكثر من المبلغ المستثمر فلا زكاة عليك فيه. إلا إذا كان لديك مال آخر فائض عن حاجتك الأساسية (غير زكوي كعقارات أو سيارات) يكفي لسداد الدين، فاجعله في مقابل الدين لتجب الزكاة على المال المستثمر. وكذلك إن كان يكفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال المستثمر ما يبلغ نصاباً. وإن لم توجد هذه الأموال الأخرى، فلا زكاة عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي