العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن أموال الزوجة التي لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول، مع العلم أن الزوج يأخذ منها عند الحاجة ويضيفها إلى أمواله الزكوية؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لفرد واحد من الأقارب المريض والفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أموال الزوجة لا زكاة عليها حتى تبلغ ويحول عليها ، وهي التي تخرج بنفسها ما لم توكل زوجها. لا يجوز للزوج أخذ مال الزوجة إلا بإذنها. على الزوج إخراج زكاة ماله ويجوز دفعها لقريب محتاج لا تجب نفقته عليه، خاصة إن كان مريضًا لا يجد ما ينفق به على علاجه وأسرته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154219
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي