هل تجب الزكاة في 1858 كجم من زيت الزيتون، وما مقدار هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). ومن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون، يخرج نصف مما حصل منه من الزيت إذا كانت الأرض تسقى بكلفة، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بماء المطر أو نحوه. فمن حصل على 1858 كيلوجرامًا من الزيت، فعليه إخراج عشرها أو نصف عشرها حسب طريقة السقي. أما من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية، فلا تجب في الزيت إلا إذا بيع وبقي ثمنه سنةً وبلغ نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33234
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33234
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي