العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الغنم المعلوفة وما هو نصابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح من أقوال أهل العلم ـ وهو مذهب ـ عدم وجوب في الأغنام المعلوفة؛ لما ثبت من الأحاديث النبوية، ومنها حديث أبي بكر «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة».

أما إذا كانت عروضاً للتجارة، وبلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها ، فقد وجبت زكاتها ولو كانت معلوفة، ونصاب الغنم أربعون شاة، ففيها شاة، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وفي مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي