العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المجموع من هدية الجد المتوفى، وكيف تُحسب إذا وجبت، من حيث النصاب (بناءً على سعر الفضة الحالي أم السابق)، والحول، وعدد السنين التي يجب الإخراج عنها، وهل يشمل ذلك السنوات بعد وفاة الجد، وهل يستمر إخراجها، وهل تجب على الإخوة أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود التي أهداها لك جدك إذا بلغت وحال عليها ، ونصاب الفضة: 595 جرامًا، ونصاب الذهب: 85 جرامًا، ويُحسب النصاب بما لديك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة. ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، وتُعتبر القيمة وقت الإخراج. والزكاة لا تسقط بالتقادم، ويجب إخراجها عن السنوات الماضية التي بلغت فيها النقود النصاب وحال عليها الحول، وهكذا لإخوتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158749
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي